السيد محمد هادي الميلاني

235

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

الزكاة له ناويا للقربة تكون نيته في طريق الوصول إلى المستحق وذلك نحو من المقارنة . وثالثا - ان الساعي نائب عن المستحق حسب الولاية ، فالإعطاء له أداء للزكاة إلى مستحقها . نعم ، لو لم ينو رب المال أصلا ، لا حين الإعطاء للساعي ولا بعده حتى تحقق التسليم إلى المستحق لم يجز ذلك وإن كان قد نوى الساعي . والقول : بأن الساعي حيث إنه وكيل رب المال ونائب عنه ، والزكاة عبادة تقبل النيابة فنيته كافية ، ولا يضر عدم النية من رب المال حين الاستنابة والتوكيل لعدم كونهما أمرين عباديين . مدفوع : باستحالة النيابة في هذه العبادة . ضرورة أن عبادية الزكاة إنما هي في إخراجها من جملة ما يملكه لا من جملة ما يملكه الغير ، فكيف يكون الساعي نائبا فيها ، فليس إلا وكيلا ونائبا في إيصال الزكاة ، لا في أدائها ، فليتدبر جيدا .